علي أصغر مرواريد

151

الينابيع الفقهية

علم كونه مات خارج الماء حل ، ولو اشتبه فالأقرب التحريم ، وقال في المقنع : إذا اشتبه السمك هل هو ذكي أم لا ؟ طرح على الماء فإن استلقى على ظهره فحرام وإن كان على وجهه فذكي ، واختاره الفاضل ، ولا فرق في الطافي بين ما مات بسبب كحرارة الماء أو العلق أو بغير سبب . ولو وجدت سمكة في جوف أخرى مذكاة فالمروي عن علي عليه السلام حلها وللاستصحاب ، ومنعه ابن إدريس ، ولو وجدت في جوف حية فالمروي عن الصادق عليه السلام حلها إذا طرحتها وهي تضطرب ولم تنسلخ فلوسها وإلا فلا . وبيض السمك تابع ، ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس والمنماع ، وأطلق كثير ذلك من غير اعتبار التبعية . وقال ابن إدريس يحل مطلقا ما في جوف السمك للأصل ، وحل الصحناء " بكسر الصاد والمد " وهو اختيار الفاضل ، وروى عمار عن الصادق عليه السلام : في الجري مع السمك في سفود " بالتشديد مع فتح السين " يؤكل ما فوق الجري ويرمي ما سأل عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم ، قال الفاضل : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند . ويحرم جلال السمك حتى يستبرئ يوما إلى الليل ، وروي عن الرضا عليه السلام يوما وليلة ، وهو أولى في ماء طاهر بغذاء طاهر ، والسلحفاة والضفدع والسرطان وجميع حيوان البحر كلبه وخنزيره وشاته . وإنما يحل السمك ذو الفلس كالشبوط " بفتح الشين والتشديد " والربيثا والإربيان " بكسر الهمزة " - وهو أبيض كالدود - والطمر " بكسر الطاء " والطبراني والإبلامي " بكسر الهمزة " والرواية بحل غير ذي الفلس محمولة على التقية .